الشيخ الأنصاري
64
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولو تلف ( 1 ) الثمن فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء : من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له . كونه ( 2 ) من المشتري وإن كان ( 3 ) ملكا للبائع . إلا ( 4 ) أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ، ويدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين ، واستظهره ( 5 ) من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة .
--> ( 1 ) مضى شرحه في الهامش 3 ص 10